تفسير العيّاشي
⟨عن منصور بن حازم قال:⟩
قلت لأبي عبد الله ع:
رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله ❮وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ❯ قال: فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له: أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 231 · (4) من سورة النساء