تفسير العيّاشي
⟨225 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال⟩
سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يخالف قضاياكم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 264 · (4) من سورة النساء