تفسير العيّاشي
⟨254 عن حريز قال: قال زرارة و محمد بن مسلم⟩
قلنا لأبي جعفر عليه السلام » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر- قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم- أن تقصروا من الصلاة و لم يقل افعلوا- فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر- قال: أ و ليس قد قال الله في الصفا و المروة ❮فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما❯ أ لا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه ص و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص فذكره الله في الكتاب- قالا:
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 271 · (4) من سورة النساء