تفسير العيّاشي
قلنا:
فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و الصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 271 · (4) من سورة النساء