تفسير العيّاشي
⟨255 عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
فرض الله على المقيم خمس صلوات، و فرض على المسافر ركعتين تمام- و فرض على الخائف ركعة، و هو قول الله ❮لا جناح عليكم أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ- إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا❯ يقول من الركعتين فتصير ركعة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 271 · (4) من سورة النساء