تفسير العيّاشي
⟨261 عن زرارة قال⟩
سألت أبا جعفر عليه السلام » فقال:
إن للصلاة وقتا و الأمر فيه واسع، يقدم مرة و يؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد- و إنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 274 · (4) من سورة النساء