تفسير العيّاشي
⟨عن زرارة قال⟩
قلت لأبي جعفر ع:
أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله- الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه- إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم: ما دارت السبابة و الوسطى و الإبهام- من قصاص الشعر إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا [فهو من الوجه]، و ما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه قال: لا.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 299 · (5) من سورة المائدة