قَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى سَيِّدِنَا الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَقْرَ، فَقَالَ: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتَ وَ مَا أَعْرِفُكَ فَقِيراً.
قَالَ: وَ اللَّهِ يَا سَيِّدِي مَا اسْتَبَيْتُ، وَ ذَكَرَ مِنَ الْفَقْرِ قِطْعَةً وَ الصَّادِقُ يُكَذِّبُهُ، إِلَى أَنْ قَالَ لَهُ: خَبِّرْنِي لَوْ أُعْطِيتَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا مِائَةَ دِينَارٍ، كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ: لَا.
إِلَى أَنْ ذَكَرَ أُلُوفَ دَنَانِيرَ وَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ مَعَهُ سِلْعَةٌ يُعْطَى بِهَا هَذَا الْمَالَ لَا يَبِيعُهَا هُوَ فَقِيرٌ!
32- الْفَحَّامُ، عَنِ الْمَنْصُورِيِّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أُمَاشِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَلَى الْفُرَاتِ، إِذْ خَرَجَتْ مَوْجَةٌ عَظِيمَةٌ فَغَطَّتْهُ حَتَّى اسْتَتَرَ عَنِّي، ثُمَّ انْحَسَرَتْ عَنْهُ وَ لَا رُطُوبَةَ عَلَيْهِ، فَوَجَمْتُ لِذَلِكَ وَ تَعَجَّبْتُ، وَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: وَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: إِنَّمَا الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِالْمَاءِ خَرَجَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَ اعْتَنَقَنِي.
الأمالي — الجزء 1 — ص 298 · [11] المجلس الحادي عشر