⟨عن أبي إسحاق المدائني قال⟩
كنت عند أبي الحسن عليه السلام » إلى «أَوْ يُنْفَوْا» فقال: هكذا قال الله، فقال له: جعلت فداك- فأي شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع قال: فقال له أبو الحسن ع: أربع فخذ أربع بأربع، إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فإن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا- و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض، فقال له الرجل: جعلت فداك و ما حد نفيه قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي- فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره- كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر، فقال له الرجل: جعلت فداك- فإن أتى أرض الشرك فدخلها قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 317 · (5) من سورة المائدة