تفسير العيّاشي
قال:
أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه- فقال أما إذا أقسمت علي بالله- إني أقول إنهم أخطئوا فيه السنة- فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع- فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله عليه السلام » يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، و ما كان لله لم يقطع- قال: فأعجب المعتصم ذلك- و أمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف- قال ابن أبي داود: قامت قيامتي- و تمنيت أني لم أك حيا قال زرقان: إن ابن أبي داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة، فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة- و أنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار قال: و ما هو قلت:
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 320 · (5) من سورة المائدة