تفسير العيّاشي
و عشرون ابن لبون ذكر، و دية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، و دية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- و كذلك دية الرجل- و كذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، و كذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت خمسون من الإبل- قال: و ما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ».
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 324 · (5) من سورة المائدة