تفسير العيّاشي
⟨162 عن عبد الله بن سنان قال⟩
سألته عن رجل قال لامرأته طالق- أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا، فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف- و أما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لأن الله يقول: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» فليس عليه شيء في يمينه من الحلال.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 336 · (5) من سورة المائدة