الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

173 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال‏

في كفارة اليمين عتق رقبة «أو إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» بالإدام، و الوسط الخل و الزيت، و أرفعه الخبز و اللحم، و الصدقة مد مد لكل مسكين، و الكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله ❮‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏❯ و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد- و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.

تفسير العيّاشي‏ — الجزء 1 — ص 338 · (5) من سورة المائدة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.