تفسير العيّاشي
⟨174 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة- و مد من دقيق و حفنة لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 338 · (5) من سورة المائدة