تفسير العيّاشي
⟨195 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام⟩
في قول الله: ❮لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ❯ قال: من أصاب نعامة فبدنة و من أصاب حمارا و شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة- بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر، إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، و إن كان في عمرة نحر بمكة، و إن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم- فينحره فإنه يجزيه عنه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 343 · (5) من سورة المائدة