تفسير العيّاشي
⟨207 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 346 · (5) من سورة المائدة