تفسير العيّاشي
⟨213 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام⟩
في قول الله: ❮ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ❯ قال: و إن أهل الجاهلية كانوا- إذا ولدت الناقة ولدين في بطن- قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها و لا أكلها- و إذا ولدت عشرا جعلوها سائبة- فلا يستحلون ظهرها و لا أكلها، و الحام: فحل الإبل لم يكونوا يستحلون، فأنزل الله إن الله لم يحرم شيئا من هذا.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 347 · (5) من سورة المائدة