تفسير العيّاشي
⟨عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
سألته عن ذبيحة المرأة و الغلام هل يؤكل قال:
نعم إذا كانت المرأة مسلمة، و ذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، و إذا كان الغلام قويا على الذبح- و ذكر اسم الله حلت ذبيحته، و إذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي- فلا بأس بأكله، إذا لم تتهمه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 375 · (6) من سورة الأنعام