تفسير العيّاشي
⟨101 عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول⟩
[إن] في الزرع حقان حق تؤخذ به، و حق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الحق الذي تعطيه- فإنه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 378 · (6) من سورة الأنعام