تفسير العيّاشي
⟨116 عن داود الرقي قال⟩
سألني بعض الخوارج عن هذه الآية في كتاب الله «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ- قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ» «وَ مِنَ الْإِبِلِ...
وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم الله فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام و أحل البقرة الأهلية أن يضحى بها و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال لي:
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 381 · (6) من سورة الأنعام