تفسير العيّاشي
⟨118 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر القنافذ- و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، و قد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- و ليس الحمير بحرام، و قال: اقرأ هذه الآيات «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ- فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ».
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 382 · (6) من سورة الأنعام