تفسير العيّاشي
⟨119 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال⟩
قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي- أن أسأله عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 382 · (6) من سورة الأنعام