تفسير العيّاشي
⟨120 عن زرارة قال⟩
سألت أبا جعفر عليه السلام فقال:
و ما الجري فنعته له، قال: فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، و يكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر، قال: قلت: و ما القشر قال: الذي مثل الورق، و ليس هو بحرام إنما هو مكروه.
تفسير العيّاشي — الجزء 1 — ص 383 · (6) من سورة الأنعام