تفسير العيّاشي
⟨عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام⟩
أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه- و منع من منع من هوان به عليه لا و لكن المال مال الله- يضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم أن يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين- و يلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما- ثم قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خول له- أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم- و يجزيه فرس بعشرين درهما- و يشتري جارية بألف دينار- و يجزيه جارية بعشرين دينارا و قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».
تفسير العيّاشي — الجزء 2 — ص 13 · من سورة الأعراف