تَرَكْتُ الرَّشِيدَ وَ قَدْ كَرَبَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَ أَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ السِّدْرَةُ الَّتِي فِيهِ فَقُطِعَتْ.
قَالَ: فَرَفَعَ جَرِيرٌ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، جَاءَنَا فِيهِ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعَ السِّدْرَةِ، ثَلَاثاً، فَلَمْ نَقِفْ عَلَى مَعْنَاهُ حَتَّى الْآنَ، لِأَنَّ الْقَصْدَ بِقَطْعِهِ تَغْيِيرُ مَصْرَعِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) حَتَّى لَا يَقِفَ النَّاسُ عَلَى قَبْرِهِ.
99- أَخْبَرَنَا ابْنُ خُشَيْشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ الرُّخَّجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ فَرَجٍ، قَالَ: أَنْفَذَنِي الْمُتَوَكِّلُ فِي تَخْرِيبِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَصِرْتُ إِلَى النَّاحِيَةِ، فَأَمَرْتُ بِالْبَقَرِ فَمُرَّ بِهَا عَلَى الْقُبُورِ، فَمَرَّتْ عَلَيْهَا كُلِّهَا، فَلَمَّا بَلَغَتْ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمْ تَمُرَّ عَلَيْهِ.
قَالَ عَمِّي عُمَرُ بْنُ فَرَجٍ: فَأَخَذْتُ الْعَصَا بِيَدِي، فَمَا زِلْتُ أَضْرِبُهَا حَتَّى تَكَسَّرَتِ الْعَصَا فِي يَدِي، فَوَ اللَّهِ مَا جَازَتْ عَلَى قَبْرِهِ وَ لَا تَخَطَّتْهُ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 325 · [11] المجلس الحادي عشر