تفسير العيّاشي
⟨عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
قلت له:
ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف- لا ينبغي أن يجاوزه إلى غيره قال: فقال لا ذاك إلى الإمام- يأخذ منهم من كل إنسان ما شاء- على قدر ماله، و ما يطيق- إنما هم قوم فدوا أنفسهم- من أن يستعبدوا أو يقتلوا- فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتى إذا يسلموا فإن الله يقول: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه، لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
تفسير العيّاشي — الجزء 2 — ص 85 · من سورة البراءة