وَ قَالَ: سَأَلْتُهُمْ عَنْ صَاحِبِ السَّفِينَةِ، أَ يُقَصْرُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ مُمْعَنٍ، وَ إِنْ سَافَرْتَ فِي رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ.
وَ كُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَإِذَا اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَيْثُ أَوْجَبْتَ.
وَ كُلُّهُمْ صَلَّى الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ).
وَ كُلُّهُمْ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ، وَ عُثْمَانُ أَيْضاً قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.
59- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: ذَكَرَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ذَكَراً أَنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ
الأمالي — الجزء 1 — ص 347 · [12] المجلس الثاني عشر