رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا آيَتُكَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيكَ فَقَالَ: إِذَا سَأَلْتَ فَافْهَمْ وَ لَا عَلَيْكَ أَلَّا تَسْأَلَ عَنْهَا غَيْرِي، أَ قَرَأْتَ سُورَةَ هُودٍ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: فَسَمِعْتَ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ) يَقُولُ: «أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالَّذِي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، وَ الَّذِي يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ، وَ هُوَ الشَّاهِدُ وَ هُوَ مِنْهُ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَ أَنَا الشَّاهِدُ، وَ أَنَا مِنْهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ). 52- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ: تَعَطَّرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لَا تَفْضَحْكُمْ رَوَائِحُ الذُّنُوبِ. 14، 802- أَخْبَرَنَا الْحَفَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الدِّعْبِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَخِي دِعْبِلُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي أَمْرٍ يَكْرَهُهُ اللَّهُ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 372 · [13] المجلس الثالث عشر