تفسير العيّاشي
⟨عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق.
تفسير العيّاشي — الجزء 2 — ص 265 · (16) من سورة النحل