تفسير العيّاشي
⟨عن أبي بصير⟩
في الرجل ينكح أمته لرجل- أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
تفسير العيّاشي — الجزء 2 — ص 265 · (16) من سورة النحل