الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
الأمالي · رقم ٣٨١

يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى مَا أُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ: قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا" أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ" فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ).

69- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًى، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.

قَالَ: وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً، وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً.

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

الأمالي — الجزء 1 — ص 381 · [13] المجلس الثالث عشر

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.