تفسير العيّاشي
⟨عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال⟩
إذا اجتمع العدة على قتل رجل- حكم الوالي يقتل أيهم شاء- و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد- إن الله يقول: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً» و إذا قتل واحدا ثلاثة- خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخر إن ثلثي الدية لورثة المقتول.
تفسير العيّاشي — الجزء 2 — ص 290 · (17) و من سورة بني إسرائيل