الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي · رقم ٤

ادن فدنا منه، فسأله عن أشياء فأخبره، فقال: أخبرني عن هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة

بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ﴾- وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ» فقال: يا أبا بصير إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل- و لكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد أما أنه لو كان لك على رجل حق- فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور- ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت.206 عن الحسن بن علي قال قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني و جوابه بخطه سأل ما تفسير قوله: «وَ ﴿‏لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏﴾ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ» قال: فكتب إليه: الحكام القضاة، قال: ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاصي- هو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به- إذا كان قد علم أنه ظالم..207 عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون عنده الشيء تبلغ به و عليه الدين- أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره فقال: يقضي بما عنده دينه، و لا يأكل أموال الناس إلا و عنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله يقول: «﴿‏لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏﴾».208 عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الأهلة قال: هي الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر، قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين أ يقضي ذلك اليوم قال: لا إلا أن تشهد ثلاثة عدول- فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلكفإنه يقضي ذلك اليوم.209 عن زياد بن المنذر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول صم حين يصوم الناس، و أفطر حين يفطر الناس فإن الله جعل الأهلة مواقيت.210 عن سعد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن هذه الآية «لَيْسَ ﴿‏الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها‏﴾- وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» فقال:آل محمد ص أبواب الله و سبيله- و الدعاة إلى الجنة و القادة إليها- و الأدلاء عليها إلى يوم القيامة..211 عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام)في قوله: ❮‏لَيْسَ ﴿‏الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها‏﴾‏❯ الآية قال: يعني أن يأتي الأمر من وجهها أي الأمور كان.212 قال: و روى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال البيوت الأئمة (عليهم السلام) و الأبواب أبوابها.«وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها» قال: ايتوا الأمور من وجهها.214 عن الحسن بياع الهروي يرفعه عن أحدهما في قوله ❮‏﴿‏فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‏﴾‏❯ قال إلا على ذرية قتلة الحسين (عليه السلام).215 عن العلا بن الفضيل قال سألته عن المشركين- أ يبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام فقال: إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم- و رأىالمسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ- وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ».216 عن إبراهيم قال أخبرني من رواه عن أحدهما قال قلت: «﴿‏فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ‏﴾» قال: لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل قتلة الحسين (عليه السلام).217 عن حماد اللحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله- ما كان أحسن و لا وفق أ ليس الله يقول: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يعني المقتصدين..218 عن حذيفة قال «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: هذا في التقية.219 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج- لأن الله يقول «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» [ما ذلك] هي واجبة مثل الحج، و من تمتع أجزأته و العمرة في أشهر الحج متعة.220 عن زرارة عن أبي عبد الله في قوله ❮‏وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏❯ قال: إتمامهما إذا أداهما، يتقي ما يتقي المحرم فيهما.221 عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله ❮‏وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏❯ قال192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل و لكن في بعض النسخ «النفقة» بدل «التقية». - ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار و البرهان. - البحار ج 21: 23. البرهان ج 1: 194. - البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة.222 عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)و أتموا الحج و العمرة لله- قلت:يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص.223 عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب.224 عن أبان عن الفضل بن أبي العباس في قول الله: ❮‏وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏❯ قال: هما مفروضان.225 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و لا يفسق و لا يجادل.226 عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، و قال: «و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»شاة.227 عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله ❮‏﴿‏فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏﴾‏❯ قال: يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل.228 عن زيد أبي أسامة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق- فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه، قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم- في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أ رأيت إن اختلفوا في ميعادهم- أو أبطئوا في السير عليه- و هو جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم قال:لا.229 عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال خرج رسول الله ص حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة- و أحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة و لا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله ص مكة، طاف بالبيت و طاف الناس معه- ثم صلى عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فاستلم الحجر ثم قال:أبدأ بما بدأ الله به، ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا و المروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه- و أمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة- و هو شيء أمر اللهالبرهان ج 1: 195. الصافي ج 1: 174. - الوسائل (ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 10. البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافي ج 1: 174. - البحار ج 21: 76. البرهان ج 1: 195. - و هي سمرة كانت بذي الحليف و كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينزلها من المدينة و يحرم منها و هي على ستة أميال من المدينة. - البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة و المدينة و هي إلى مكة أقرب و في قول بعضهم إن قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا بالبيداء فبعث الله عز و جل جبرائيل فقال يا بيداء أبد بهم. به فأحل الناس.230 و قال رسول الله لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت- لفعلت ما أمرتكم- و لم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه، لأن الله يقول: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» فقال سراقة بن جعشم الكناني: يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم- أ رأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله ص: لا بل للأبد.231 عن حريز عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله ❮‏﴿‏فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ‏﴾‏❯ قال: مر رسول الله ص على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال له: أ يؤذيك هوامك قال نعم- فأنزل الله هذه الآية «﴿‏فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏﴾» فأمره رسول الله ص أن يحلق رأسه و جعل الصيام ثلاثة أيام- و الصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين و النسك شاة.232 قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام)كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، و كل شيء في القرآن فإن لم يجد فعليه ذلك.233 عن أبي بصير عنه (عليه السلام) قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» إما جزور و إما بقرة و إما شاة- فإن لم تقدرفعليك الصيام كما قال الله.234 و ذكر أبو بصير عنه قال نزلت على رسول الله ص المتعة- و هو على المروة بعد فراغه من السعي.235 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله ❮‏﴿‏فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏﴾‏❯ قال: ليكن كبشا سمينا- فإن لم يجد فعجلا من البقر و الكبش أفضل، فإن لم يجد جذع فموجئ من الضأن و إلا ما استيسر من الهدي شاة.236 عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت قائما أصلي- و أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قاعدا قدامي و أنا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري فسلم عليه و جلس- و قال:يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي قال: يصوم الأيام التي قال الله، قال:فجعلت سمعي إليهما قال عباد: و أي أيام هي قال قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال: فإن فاته قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعده- قال: أ فلا تقول كماقال عبد الله بن الحسن قال: و أي شيء قال قال: يصوم أيام التشريق قال: إن جعفرا (عليه السلام) كان يقول: إن رسول الله ص أمر بلالا ينادي- أن هذه أيام أكل و شرب و لا يصومن أحد، فقال: يا أبا الحسن إن الله قال: «﴿‏فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ‏﴾ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ» قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: و ذو القعدة و ذو الحجة كلتين أشهر الحج.237 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا تمتع بالعمرة إلى الحج و لم يكن معه هدي- صام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة فإن أعجلوا صام في الطريق، و إن أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله- فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.238 عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏﴿‏فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏﴾‏❯ قال قبل التروية يصوم و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله يقول في كتابه «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ».239 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله ❮‏﴿‏فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ‏﴾ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏❯ قال: إذا رجعت إلى أهلك.240 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)فيمن لم يصم الثلاثةالأيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال، قال: عليه دم- لأن الله يقول: «﴿‏فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏﴾» في ذي الحجة قال ابن أبي عمير: و سقط عنه السبعة الأيام.241 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة- أ يصومها متوالية أم يفرق بينهما قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما و لا يجمع الثلاثة و السبعة جميعا.242 عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن صوم الثلاثة الأيام في الحج و السبعة- أ يصومها متوالية أو يفرق بينهما قال: يصوم الثلاثة و السبعة لا يفرق بينها- و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا.243 عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام)في صيام ثلاثة أيام في الحج- قال: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.244 عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم- و يوم التروية و يوم عرفة فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام و سبعة إذا رجع.245 و قال: قال علي (عليه السلام)إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر.246 عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال يصوم المتمتع قبل التروية بيوم- و يوم التروية و يوم عرفة فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج و لم يكن عنده دم- صام إذا انقضت أيام التشريق، فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.247 عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله ❮‏﴿‏ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏﴾‏❯ قال: هو لأهل مكة ليست لهم متعة و لا عليهم عمرة- قلت: و ما حد ذلك قال: ثمانية و أربعين ميلا من نواحي مكة، كل شيء دون198 و كتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير «كذا في النسخ و الظاهر أنه مكرر». - الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 46. البحار ج 21: 68 ج 2:198 و كتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير «كذا في النسخ و الظاهر أنه مكرر». - الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 46. البحار ج 21: 68 ج 2:198 و كتب في هامش نسخة الأصل بعد ذكر الحديث الأخير «كذا في النسخ و الظاهر أنه مكرر». - البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. - البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. - البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. - البحار ج 21: 68. البرهان ج 1: 198. الوسائل (ج 2) أبواب الذبائح باب 45. عسفان و دون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام.248 عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله في «حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قال: دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة.249 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله ❮‏﴿‏ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏﴾‏❯.250 عن سعيد الأعرج عنه قال ليس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مكة متعة- يقول الله: ❮‏﴿‏ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏﴾‏❯.251 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله ❮‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‏❯ هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.252 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» قال: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.253 عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله: ❮‏﴿‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‏﴾‏❯ قال: الأهلة.254 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قول الله ❮‏﴿‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ‏﴾‏❯ و الفرض فرض الحج التلبية و الإشعار و التقليد- فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، و لا يفرض الحج- إلا في هذه الشهور التي قال الله ❮‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‏❯ و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. - البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 10.. البرهان ج 1: 198. البحار ج 21: 10. 255 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين- لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على الكاذب بقرة، لأن الله عز و جل يقول: ❮‏لا جِدالَ فِي الْحَجِو لا رفث و لا فسوق‏❯ و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب، و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله و المفاخرة.256 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قول الله ❮‏﴿‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ‏﴾ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏❯ و الرفث هو الجماع و الفسوق الكذب و السباب- و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله [و المفاخرة].257 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله ❮‏﴿‏فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ‏﴾ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏❯ قال: يا محمد إن الله اشترط على الناس شرطا- و شرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم قال: أما الذي اشترط عليهم- فإنه قال: «﴿‏الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ‏﴾ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ» و أما ما شرط لهم فإنه قال: «﴿‏فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‏﴾ وَ مَنْ ﴿‏تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- لِمَنِ اتَّقى‏﴾» قال:يرجع لا ذنب له.258 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا- فقد جادل فعليه دم، و إذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم.259 عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري- قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال و الله و بلى و الله.260 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه

[تفسير العياشي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.