الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتأويل ما نزل في أهل البيت
تفسير العيّاشي · رقم ٥

عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام- إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها- أو ضعيفا فليشد عليه.26- عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله ❮‏﴿‏فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‏﴾‏❯ أي شيء الرشد الذي يؤنس منهم قال: حفظ ماله.27- عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد (عليه السلام)في قول الله ❮‏﴿‏فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‏﴾‏❯ قال: فقال إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة.28- عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ في حجره، أ يخلط أمرها بأمر ماشيته فقال: إن كان يليط حياضها و يقوم على هنأتها- و يرد شاردها فليشرب من ألبانها غير مجتهد للحلاب- و لا مضر بالولد، ثم قال:«وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ».29 أبو أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله: ❮‏فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏❯ فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى- فيقوم لهم فيها و يقوم لهم عليها- فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة- فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، و إن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا.30- عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن قوله«وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: بلى من كان يلي شيئا لليتامى و هو محتاج- و ليس له شيء و هو يتقاضى أموالهم- و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر الحاجة و لا يسرف، و إن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه- فلا يرزأن من أموالهم شيئا.31- عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله: ❮‏وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏❯ فقال: هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف- و ليس ذلك له في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة.32- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول الله: ❮‏وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏❯ قال: ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.33- عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قوله: ❮‏فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‏❯ قال: كان أبي يقول إنها منسوخة.عن قول الله: ❮‏وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى- وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‏❯ قال نسختها آية الفرائض.35- و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)«وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواالْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً» قلت: أ منسوخة هي قال: لا إذا حضرك فأعطهم.36- و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏❯ قال: نسختها آية الفرائض.37- عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) مبتدئا- من ظلم [يتيما] سلط الله عليه من يظلمه- أو على عقبه أو على عقب عقبه، قال: فذكرت في نفسي فقلت يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه فقال لي قبل أن أتكلم: إن الله يقول: «وَ لْيَخْشَ ﴿‏الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً- خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ‏﴾ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً».38- عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام)أن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين- أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار، و أما الأخرى فعقوبة الدنيا قوله: «وَ لْيَخْشَ ﴿‏الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً- خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ‏﴾ وَ لْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» قال: يعني بذلك- ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى.39- عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)أن في كتاب علي بن أبي طالب (عليه السلام) أن آكل مال اليتيم ظلما- يدركه وبال ذلك في عقبه من بعده، و يلحقه- فقال ذلك أما في الدنيا فإن الله قال: «وَ لْيَخْشَ ﴿‏الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً- خافُوا عَلَيْهِمْ‏﴾» و أما في الآخرة فإن الله يقول «﴿‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً‏﴾ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».40- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت في كم يجب لأكل مال اليتيم النارقال: في درهمين.41- عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة- قال: يرد به أهله قال: ذلك بأن الله يقول «﴿‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً‏﴾ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».42- عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام- فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه و على عياله- و هو ينوي أن يرده إليهم أ هو ممن قال الله: ❮‏﴿‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً‏﴾‏❯ الآية قال:لا و لكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد و لا يسرف- قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله- و هو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا قال:قليله و كثيره واحد- إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم.43- عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه- و لليتيم ربحه، قال: قلنا له قوله: «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم- فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.44- عن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله: ❮‏﴿‏إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً‏﴾ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً‏❯ قال هو من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه- أوجب الله له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار.45- عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال- إما ببيع أو بقرض فيموت و لم يقضه إياه- فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما قال: إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا، فقال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) إنما هو الذي يأكله- و لا يريد أداءه من الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامىقال: نعم.46- عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكبائر، فقال: منها أكل مال اليتيم ظلما- و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف و الحمد لله.47- عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ص يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم نارا فقيل له: يا رسول الله من هؤلاء قال:«﴿‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً- إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً‏﴾ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».48- عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع: أصلحك الله- ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال: من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم.49- عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال إن فاطمة ص انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ميراثها من نبي الله ص فقال: إن نبي الله لا يورث، فقالت: أ كفرت بالله و كذبت بكتابه قال الله ❮‏﴿‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏﴾‏❯.50- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن الله تبارك و تعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما عن السدس.51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الولد و الإخوة هم الذين يزادون و ينقصون.52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ و الأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين فإن الله يقول «﴿‏فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏﴾».53 الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم و أختين- قال:[للأم] الثلاث لأن الله يقول «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات.في قول الله ❮‏﴿‏فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‏﴾‏❯ يعني إخوة لأب و أم أو إخوة لأب.55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الدين و الوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث و لا وصية لوارث.56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع و الثمن.57- عن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لو أن امرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان، و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.58- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الذي عنى الله في قوله ❮‏وَ إِنْ ﴿‏كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ‏﴾ وَ لَهُ ﴿‏أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏﴾‏❯ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة.59- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوة و أخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من الأم الثلاث سهمان للذكر فيه و الأنثى سواء- و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف- و للإخوة من الأم من ثلثهم ﴿‏فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏﴾و إن كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله ❮‏وَ إِنْ ﴿‏كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ‏﴾ وَ لَهُ ﴿‏أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‏﴾‏❯ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأم خاصة.في قول الله ❮‏وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ‏❯ إلى «سَبِيلًا» قال: منسوخة و السبيل هو الحدود.61- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن هذه الآية «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» إلى «سَبِيلًا» [قال]: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود- أدخلت بيتا و لم تحدث و لم تكلم و لم تجالس- و أوتيت فيه بطعامها و شرابها حتى تموت، قلت: فقوله «﴿‏أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا‏﴾» قال: جعل السبيل الجلد و الرجم و الإمساك في البيوت، قال: قوله: «وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ» قال: يعني البكر إذا أتت الفاحشة- التيأتتها هذه الثيب «فَآذُوهُما» قال تحبس: «فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا ﴿‏فَأَعْرِضُوا عَنْهُما- إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً‏﴾».62- عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله ❮‏وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‏❯ قال لهذه الآية تفسير- يدل ذلك التفسير على أن الله لا يقبل من عبد عملا- إلا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير، و ما اشترط فيه على المؤمنين- و قال: «﴿‏إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ‏﴾» يعني كل ذنب عمله العبد و إن كان به عالما- فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه، و قد قال في ذلك تبارك و تعالى يحكي قول يوسف لإخوته «﴿‏هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ‏﴾ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ» فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله.63- عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله ❮‏وَ لَيْسَتِ ﴿‏التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ- حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ‏﴾‏❯ قال: هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة و لم يقبل منه.64- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا بلغت النفس هذه و أهوى بيده إلى حنجرته- لم يكن للعالم توبة و كانت للجاهل توبة.65- عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏﴿‏لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً‏﴾- وَ لا ﴿‏تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‏﴾‏❯قال الرجل تكون في حجره اليتيمة- فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت «وَ لا ﴿‏تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‏﴾» قال: الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك.66- عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله «وَ لا ﴿‏تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‏﴾» قال: فحكى كلاما ثم قال: كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره- و كان هذا في الجاهلية.67- عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أ يجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل- لأن الله يقول «فإن آتَيْتُمْ ﴿‏إِحْداهُنَّ قِنْطاراً- فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً‏﴾» إنما عنى النحل و لم يعني المهر، أ لا ترى أنها إذا أمهرها مهرا- ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا [كملا] فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي و كم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمسمائة- و لا يكون أكثر من ذلك، و من كان مهرها و مهر نسائها- أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على خمسمائة- ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل- لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.68- عن يوسف العجلي قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله ❮‏وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً‏❯ قال: الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح- و أما قوله «غَلِيظاً» فهوماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة.يقول الله: ❮‏وَ لا ﴿‏تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ‏﴾‏❯ فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.70- عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن الله حرم علينا نساء النبي ص يقول الله: ❮‏وَ لا ﴿‏تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ‏﴾‏❯.71- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أ رأيت قول الله: ❮‏﴿‏لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ‏﴾ وَ لا ﴿‏أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ‏﴾‏❯ قال: إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ».72- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ ﴿‏اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ‏﴾».73- عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها- هل له أن ينكح ابنتها قال: لا- هي مما قال الله ❮‏رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏❯.74- عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة- و طلقها قبل أن يدخل بها أ تحل له ابنتها قال: فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به- إن الله يقول: «وَ رَبائِبُكُمُ ﴿‏اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ- اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏﴾» لكنه لو تزوجت الابنة، ثم طلقها قبل أنيدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.75- عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله ❮‏وَ رَبائِبُكُمُ ﴿‏اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‏﴾‏❯ قال: فقال إن هذه مستثناة و تلك مرسلة، قال: فسكت فندمت على قولي، فقلت له:

[تفسير العياشي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.