الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتأويل ما نزل في أهل البيت
تفسير العيّاشي · رقم ٥

أصلحك الله فما تقول فيها قال: فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها- و تقول لي ما تقول فيها.76- عن عبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله ❮‏وَ رَبائِبُكُمُ ﴿‏اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‏﴾‏❯.77- عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي- قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا [ما حرم الله] و أبهمواما أبهم الله.78- عن عيسى بن أبي عبد الله قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أ يحل له الأخرى فقال: ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج، و إن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض- فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله ❮‏وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏❯ قال: «وَ أَنْ ﴿‏تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‏﴾» يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج.79- عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح الحنفي قال: قال علي (عليه السلام) ذات يوم: سلوني فقال ابن الكواء أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي.80- عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: ❮‏وَ الْمُحْصَناتُ ﴿‏مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏﴾‏❯ قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.في «الْمُحْصَناتُ ﴿‏مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏﴾»البرهان ج 1: 358. - البحار ج 23: 79. البرهان ج 1: 359. قال:، هن ذوات الأزواج.82- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)في «الْمُحْصَناتُ ﴿‏مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏﴾» قال سمعته يقول: تأمر عبدك و تحته أمتك- فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها.83- عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله ❮‏وَ الْمُحْصَناتُ ﴿‏مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏﴾‏❯ قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، و إن شاء المشتري فرق و إن شاء أقر.84- عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله ❮‏وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ‏❯ قال: كل ذوات الأزواج.14، 85- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر ما زنى إلا شفي و كان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بها- و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها.في المتعة قال: نزلت هذه الآية «﴿‏فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً‏﴾- وَ لا ﴿‏جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ‏﴾» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها و عدتها حيضتان.البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346. - الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 و باب 23. البحار ج 23: 73.البرهان ج 1: 360. الصافي ج 1: 346. عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا ﴿‏جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة‏﴾» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل.88- عن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: ❮‏﴿‏فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة‏﴾ إلى أجل مسمى- و لا ﴿‏جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة‏﴾‏❯ قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: يزيدها بعد ما يمضي الأجل.89- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) يتمتع الأمة بإذن أهلها قال: نعم، إن الله يقول: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ».90- و قال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما تقرأ قول الله: ❮‏وَ مَنْ ﴿‏لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ‏﴾‏❯ إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة.91- عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع: يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها قال: هو زنا، إن الله يقول «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ».92- عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات.93- عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله في الإماء ❮‏فَإِذا أُحْصِنَ‏❯ ما إحصانهن قال: يدخل بهن- قلت فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد قال: بلى.94- عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله في الإماء ❮‏فَإِذا أُحْصِنَ‏❯ قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم.95 حريز قال سألته عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.96- عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ❮‏﴿‏فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ- فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‏﴾‏❯ قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة.97- عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينبغي للرجل المسلم- أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة.98- عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل- فقال له:أخبرني عن قول الله: ❮‏﴿‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏﴾‏❯ قال:عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.99- و قال: في رواية أخرى عن أبي علي رفعه قال كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل، فأنزل الله هذه الآية «وَ لا ﴿‏تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً‏﴾».100- عن أسباط قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله: ❮‏﴿‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏﴾‏❯ قال: هو القمار.101 عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك و تعالى بميسرة، أو يقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان- و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة و يقضي بما كان عنده دينه قال يقضي بما كان عنده دينه و يقبل الصدقة- و لا يأخذ أموال الناس إلا و عنده وفاء بما يأخذ منهم- أو يقرضونه إلى ميسرة فإن الله يقول: «﴿‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‏﴾» فلا يستقرض على ظهره إلا و عنده وفاء- و لو طاف على أبواب الناس- فردوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت- إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته و دينه.102 عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: حدثني الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال سألت رسول الله ص عن الجبائر تكون على الكسير- كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال: يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه- إذا أفرغ الماء على جسده- فقرأ رسول الله ص «وَ لا ﴿‏تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ- إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً‏﴾».103 عن محمد بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام)في قول الله: ❮‏﴿‏يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‏﴾‏❯ قال: نهي عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله- فنهاهم الله عن ذلك و قرأ قوله: «وَ لا ﴿‏تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً‏﴾»قال: كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات- فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات.104 عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كنت أنا و علقمة الحضرمي و أبو حسان العجلي و عبد الله بن عجلان ننتظر أبا جعفر ع، فخرج علينا فقال: مرحبا و أهلا، و الله إني لأحب ريحكم و أرواحكم و إنكم لعلى دين الله، فقال علقمة: فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة قال: فمكث هنيهة قال: نوروا أنفسكم فإن لم تكونوا اقترفتم الكبائر فأنا أشهد، قلنا: و ما الكبائر قال: هي في كتاب الله على سبع، قلنا: فعدها علينا جعلنا الله فداك- قال: الشرك بالله العظيم، و أكل مال اليتيم، و أكل الربا بعد البينة، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف و قتل المؤمن، و قذف المحصنة- قلنا: ما منا أحد أصاب من هذه شيئا قال: فأنتم إذا.105 عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يا معاذ الكبائر سبع فينا أنزلت و منا استخفت، و أكبر الكبائر الشرك بالله، و قتل النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُو عقوق الوالدين و قذف المحصنات و أكل مال اليتيم، و الفرار من الزحف و إنكار حقنا أهل البيت، فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال، و قال رسول الله ص ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله، و أما قتل النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُفقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه، و أما عقوق الوالدين فإن الله قال في كتابه «﴿‏النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏﴾ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» و هو أب لهم فقد عقوا رسول الله ص في ذريته و أهل بيته، و أما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة (عليها السلام) على منابرهم، أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، و أما الفرار في الزحف- فقد أعطوا أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم غير كارهين- ثم فروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا فهذامما لا يتعاجمون فيه و في خبر آخر التعرب بعد الهجرة.106 عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء (عليهم السلام) من الكبائر.107 عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)أنه ذكر قول الله: ❮‏﴿‏إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‏﴾‏❯ عبادة الأوثان، و شرب الخمر، و قتل النفس و عقوق الوالدين، و قذف المحصنات، و الفرار من الزحف، و أكل مال اليتيم.108 و في رواية أخرى عنه أكل مال اليتيم ظلما و كل ما أوجب الله عليه النار.109 عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية أخرى عنه إنكار ما أنزل الله، أنكروا حقنا و جحدونا- و هذا لا يتعاجم فيه أحد.110 عن سليمان الجعفري قال قلت لأبي الحسن الرضا ما تقول في أعمال السلطان فقال: يا سليمان الدخول في أعمالهم و العون لهم- و السعي في حوائجهم عديل الكفر، و النظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق به النار.111 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال السكر من الكبائر و الحيف في الوصية من الكبائر.112 عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)في قول الله: ❮‏﴿‏إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ- نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏﴾‏❯ قال: من اجتنب ما وعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا- كفر الله عنه سيئاته. - البحار ج 16 (م): 3. البرهان ج 1: 365. قال أبو عبد الله في آخر ما فسر فاتقوا الله و لا تجتروا.114 عن كثير النواء قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الكبائر قال: كل شيء أوعد الله عليه النار.115 عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله ❮‏وَ لا ﴿‏تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ‏﴾‏❯ قال: لا يتمنى الرجل امرأة الرجل و لا ابنته و لكن يتمنى مثلهما.116 عن إسماعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبي ص قال لما نزلت هذه الآية «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» قال: فقال أصحاب النبي: ما هذا الفضل أيكم يسأل رسول الله ص عن ذلك قال: فقال علي بن أبي طالب ع: أنا أسأله عنه، فسأله عن ذلك الفضل ما هو فقال رسول الله ص: إن الله خلق خلقه- و قسم لهم أرزاقهم من حلها، و عرض لهم بالحرام، فمن انتهك حراما نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام و حوسب به.117 عن ابن الهذيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن الله قسم الأرزاق بين عباده و أفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد- قال الله ❮‏وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ‏❯.118 عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال ليس من نفس إلا و قد فرض الله لها رزقها حلالا- يأتيها في عافية و عرض لها بالحرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من الحرام شيئا- قاصها به من الحلال الذي فرض الله لها، و عند الله سواهما فضل كثير.119 عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: جعلت فداك- إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه- لأن الأرزاق يقسم في ذلك الوقت فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، و لله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و ذلك قوله «وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» ثم قال: و ذكر الله بعد طلوع الفجر- أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.120 عن الحسن بن محبوب قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) و سألته عن قول الله ❮‏وَ لِكُلٍّ ﴿‏جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ‏﴾ وَ الْأَقْرَبُونَ- وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ‏❯ قال: إنما عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله أيمانكم.121 عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل- و شرط عليها و على أهلها إن تزوج عليها امرأة و هجرها، أو أتى عليها سرية فإنها طالق- فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته- و نكح عليها و تسرى عليها- و هجرها إن أتت سبيل ذلك، قال الله في كتابه ❮‏﴿‏فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏﴾ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏❯ و قال: «أحل لكم ما ملكت أيمانكم» و قال: «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ- وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ- ﴿‏فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً‏﴾».122 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ما قدرت عليه، و إذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.123 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها‏❯ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.124 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)عن قول الله ❮‏فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها‏❯ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل و المرأة.125 و في خبر آخر عن الحلبي عنه و يشترط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز.126 و في رواية فضالة فإن رضيا و قلداهما الفرقة ففرق فهو جائز.127 عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس- فقال ع: ابعثوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما- و إن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي و لي- فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي ع: ما تبرح حتى تقر بما بما أقرت به.128 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله قال: اقرأ «اعْبُدُوا اللَّهَ- وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً».في قول الله: ❮‏وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً‏❯ قال: إن رسول الله ص أحد الوالدين و علي الآخر، و ذكر أنها

[تفسير العياشي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.