الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي · رقم ١٣

عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام)

مثله.334 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏﴿‏نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏﴾‏❯ قال: من قبل.335 عن أبي بصير عن عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك و قال: و إياكم و محاش النساء و قال: إنما معنى «﴿‏نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ- فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏﴾» أي ساعة شئتم.336 عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) في مثله فورد منه الجواب- سألت عمن أتى جاريته في دبرها- و المرأة لعبة [الرجل] لا تؤذى و هي حرث كما قال الله تعالى.337 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالىالبرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191. - المحاش جمع المحشة: الدبر. الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191. - الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191. - الوسائل ج 3 أبواب مقدمات النكاح باب 72. البحار ج 23: 98.البرهان ج 1: 216. الصافي ج 1: 191. لا إله غيره «وَ لا ﴿‏تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا‏﴾ وَ تَتَّقُوا» قال: هو قول الرجل لا و الله و بلى و الله.«وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قالا هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الإثم.339 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)في قول الله ❮‏وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏❯ قال: يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه- و ما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه.340 عن أيوب قال: سمعته يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإن الله يقول: «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه و بين رجل- فلا تقولن إن علي يمينا أن لا أفعل و هو قول الله ❮‏وَ لا ﴿‏تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ- أَنْ تَبَرُّوا‏﴾ وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ‏❯.341 عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله ❮‏﴿‏لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ‏﴾‏❯ قال: هو لا و الله و بلى و الله و كلا و الله، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء.342 عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل من امرأته- لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها- فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر- فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [وقف] فإما أن يفئ فيمسها- و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها- حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها- طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء.343 عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء أن يقول الرجل و الله لا أجامعك كذا و كذا- و يقول و الله لأغيظنك- ثم يغايظها و لأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر- فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، و إن لم يفئ أجبر على الطلاق- و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة.344 عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس.345 عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها.346 عن العباس بن هلال عن الرضا (عليه السلام)قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس.347 سئل أبو عبد الله (عليه السلام) إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها معالخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه.348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه.350 عن محمد بن مسلم و عن زرارة قالا قال أبو جعفر (عليه السلام)القرء ما بين الحيضتين.351 عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع، فقلت: أصلحك الله أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك قال: نعم- كان يقول:إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي (عليه السلام) يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.البرهان ج 1: 219. - الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.البرهان ج 1: 219. - الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12. البحار ج 23: 133.البرهان ج 1: 219. - الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 14. البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220. - البحار ج 23: 137. البرهان ج 1: 220. الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 13. 352 و في رواية ربيعة الرأي و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم- مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضة شهر و ذلك القرء.353 قال ابن مسكان عن أبي بصير قال العدة التي تحيض- و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء- و هي ثلاث حيض.354 و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر- إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.355 عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) في رجل طلق امرأته متى تبين منه قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة.في قوله: ❮‏وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ- وَ لا ﴿‏يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‏﴾‏❯ يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت و هي حبلى، و الزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحل لها أن تكتم حملها و هو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.357 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة.358 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.359 قال زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام)الأقراء هي الأطهار قال: القرء ما بين الحيضتين.360 عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل إذا تزوج المرأة- قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله «﴿‏فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏﴾».361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُالتي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُإن الله جل و عز يقول: «﴿‏الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏﴾» و التسريح هو التطليقة الثالثة.362 قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)في قوله: ❮‏﴿‏فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏﴾‏❯ هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- ﴿‏فلا جناح عليهما أن يتراجعا‏﴾ بتزويج جديد.363 عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن الله يقول: «﴿‏الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏﴾» [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.364 عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُقال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول الله: ❮‏﴿‏الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏﴾‏❯ التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.البرهان ج 1: 221. - الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129.البرهان ج 1: 221. - الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129.البرهان ج 1: 221. - يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا و قالوا لكل ما استحلوا عسل و معسول و قيل إن العسيلة: ماء الرجل و النطفة تسمى العسيلة و قيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة و إن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال. و أنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل. - الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4. البحار ج 23: 129. البرهان ج 1: 221. 365 عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «﴿‏فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‏﴾» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.366 عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: و ما لم يعط لله و في الله- فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة جيزت أو لم تجز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته- و لا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أ ليس الله يقول: فلا «تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» و قال: «﴿‏فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً‏﴾».367 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: و الله لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك- فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و هو قول ﴿‏الله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‏﴾» و إذا فعل ذلك- فقد بانت منه بتطليقة و هي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا- فإن نكحته فهي عنده على ثنتين [بثنتين].في قول الله تبارك و تعالى ❮‏﴿‏تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها‏﴾- وَ مَنْ ﴿‏يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏﴾‏❯ فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة- فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء، فذلك قوله «﴿‏تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها‏﴾».369 عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته222. الصافي 1: 195. - البرهان ج 1: 222. عند قرئها تطليقة- ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه، أ له أن يراجعها قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها- ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.370 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُقال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي- فأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها و تركتها حتى طمثت و طهرت- ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها- و دخلت بها و مسستها- ثم تركتها حتى طمثت فطهرت- ثم طلقتها بشهود من غير جماع- و إنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة.371 عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أ تحل لزوجها الأول قال: لا- لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، و ذلك قوله: «﴿‏فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‏﴾» و المتعة ليس فيها طلاق.372 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُقال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة.373 عن عمر بن حنظلة عنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ،فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال:لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.375 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: ❮‏حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏❯ و هو أحد الأزواج.376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ... حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و هي ترث و تورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين.377 عن زرارة و حمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة- ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها- ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهيه) ذلك.378 عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله ❮‏وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا‏❯ قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها- ثم طلقها ثمراجعها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عنه.379 عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال مكتوب في التوراة من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، و من أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله، و من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثي دينه، و من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آياتِ اللَّهِ هُزُواًو من لم يستشر يندم و الفقر الموت الأكبر.380 داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية- فإذا فطم فالأب أحق من الأم- فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم- و قالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير [أجبر- أجير] له- و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه.381 عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: ❮‏لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ‏❯ قال: الجماع.382 عن الحلبي قال أبو عبد الله (عليه السلام)«لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» قال: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل- إذا أراد مجامعتها- فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحمل على ولدي و يقول الرجل للمرأة لا أجامعك- إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.383 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قوله: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد..📕 تفسير القمي

[تفسير العياشي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.