عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ❮وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ❯ قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن صدقة الفطر أ واجبة هي بمنزلة الزكاة فقال: هي مما قال الله: ❮أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ❯ هي واجبة.
عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر بن محمد عن زكاة الفطرة- فقال: يؤدي الرجل عن نفسه و عياله و عن رقيقه الذكر منهم- و الأنثى و الصغير منهم و الكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان أو نصف صاع من حنطة، و هي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين- مع الصلاة على الغني و الفقير منهم، و هم جل الناس و أصحاب الأموال أجل الناس، قال: قلت: و على الفقير ____________ - البرهان ج 1: 89.
- البحار ج 9: 101.
البرهان ج 1: 91.
و أخرجهما المحدث الحر العاملي (ره) في كتاب إثبات الهداة (ج 3: 540) عن هذا الكتاب أيضا.
- البحار ج 9: 101.
البرهان ج 1: 91.
و أخرجهما المحدث الحر العاملي (ره) في كتاب إثبات الهداة (ج 3: 540) عن هذا الكتاب أيضا.
- البحار ج 20: 28.
البرهان ج 1: 92.
الصافي ج 1: 86.
الوسائل (ج 2) أبواب الفطرة باب 1.
- البحار ج 20: 28.
البرهان ج 1: 92.
الصافي ج 1: 86.
الوسائل (ج 2) أبواب الفطرة باب 1.
43 الذي يتصدق عليهم قال: نعم يعطي ما يتصدق به عليه
تفسير العياشي