قال إسحاق بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام هذا إن أخذ الله منه شيئا فصبر و استرجع.
131 عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: ❮إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما❯ أي لا ____________ - البرهان ج 1: 168.
- البرهان ج 1: 168.
البحار ج 19 (ج 2): 16.
- لبرهان ج 1: 168.
البحار ج 19 (ج 2): 16.
الصافي ج 1: 153.
- البرهان ج 1: 168.
و رواه الصدوق في الخصال بوجه أبسط.
- البرهان ج 1: 168.
و رواه الصدوق في الخصال بوجه أبسط.
70 حرج عليه أن يطوف بهما.
132 عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ» يقول لا حرج عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما فنزلت هذه الآية، فقلت: هي خاصة أو عامة- قال: هي بمنزلة قوله «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا» فمن دخل فيهم من الناس كان بمنزلتهم يقول الله ❮وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ- مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ- وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً❯.
133 عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السعي بين الصفا و المروة فريضة هو أو سنة قال: فريضة، قال: قلت: أ ليس الله يقول: «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال: كان ذلك في عمرة القضاء- و ذلك أن رسول الله ص كان شرطه عليهم
تفسير العياشي