عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ❮الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى❯ فقال: لا يقتل حر بعبد- و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد، و إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا- أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
159 محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ❮يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ❯ أ هي جماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة.
160 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ- فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ❯ قال: ينبغي للذي له الحق أن لا ____________ - غارت عينه: دخلت في الرأس و انخسفت.
- البرهان ج 1: 175.
البحار ج 16 (م): 9.
- البرهان ج 1: 175.
الصافي ج 1: 159.
البحار ج 18: 698.
- الصافي ج 1: 160.
البرهان ج 1: 175.
- البحار ج 24: 45 و 42.
البرهان ج 1: 176.
الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.
- البحار ج 24: 45 و 42.
البرهان ج 1: 176.
الصافي ج 1: 161 الوسائل (ج 3) أبواب القصاص باب 31 و باب 52.
76 يضر أخاه- إذا كان قادرا على دية، و ينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه، و يؤدي إليه بإحسان، قال: يعني إذا وهب القود- اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول- لكي لا يبطل دم امرئ مسلم
تفسير العياشي