عن أبي بصير عن أحدهما في قوله: ❮فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ❯ ما ذلك قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق- أن يتبعه بمعروف و لا يعسره، و أمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله- و أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر.
162 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ❯ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح- ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم، و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح- فيمثل به فله عذاب أليم.
163 عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله ❮إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ❯ قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال: قلت: لذلك حد محدود قال: نعم قال قلت: كم قال: أدناه السدس و أكثره الثلث.
164 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الوصية يجوز للوارث قال: نعم ثم تلا هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ».
165 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر- فقد جازت وصيته.
166 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث- فقد ختم عمله بمعصية.
____________ - و في بعض النسخ «أن لا يعسر» و في آخر «أن لا يعتر».
تفسير العياشي