البحار ج 24: 46.
البرهان ج 1: 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
- البحار ج 24: 46.
البرهان ج 1: 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
- البحار ج 24: 46.
البرهان ج 1: 177 و روى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي (ج 1: 162) عن هذا الكتاب أيضا.
- البحار ج 23: 46.
البرهان ج 1: 177.
الصافي ج 1: 163.
- البحار ج 23: 46.
البرهان ج 1: 177.
الصافي ج 1: 163.
- الوسائل (ج 2) أبواب الوصايا باب 100.
البرهان ج 1: 178.
- البرهان ج 1: 178.
البحار ج 23: 47.
الصافي ج 1: 163.
77 167 عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» قال: هي منسوخة- نسختها آية الفرائض التي هي المواريث «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» يعني بذلك الوصي.
168 عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮إِنْ تَرَكَ خَيْراً- الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ- حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ❯ قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الأمر، قال: قلت: فهل لذلك حد قال: نعم- قلت: و ما هو قال: أدنى ما يكون ثلث الثلث.
169 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: أعطه لمن أوصي له و إن كان يهوديا أو نصرانيا لأن الله يقول:
تفسير العياشي