«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
170 عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة قال: يغرمها وصيه و يجعلها في حجته كما أوصى به- إن الله يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
171 عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أوصي له بوصية- فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا- قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ- فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت: ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب القضايا باب 15.
البحار ج 23: 47.
البرهان ج 1: 178.
الصافي ج 1: 163.
- البحار ج 23: 47.
البرهان ج 1: 178.
- الصافي ج 1: 163.
البرهان ج 1: 179.
البحار ج 23: 47.
- و في بعض النسخ «قسمه» و في آخر «نسبه» و الظاهر الموافق لرواية الكليني (ره) في الكافي هو المختار.
و النسمة: الإنسان و تطلق على المملوك ذاكرا كان أو أنثى.
- البحار ج 23: 48.
البرهان ج 1: 179.
78 إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسم و لا يعرف له ولي، قال: اجهد أن يقدر له على ولي- فإن لم تجده و علم الله منك الجهد تتصدق بها.
172 عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ❮فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ❯ قال نسختها التي بعدها «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» يعني الموصى إليه- إن خاف جنفا من الموصي في ثلثه جميعا- فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق- فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق- و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير
تفسير العياشي