و في نسخة الصافي «و لا وفق للخير».
- البرهان ج 1: 192.
الصافي ج 1: 173.
- الوسائل أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باب 24 البرهان ج 1.
192 ثم إن المختار هو الموافق لنسخة الوسائل و لكن في بعض النسخ «النفقة» بدل «التقية».
- ليس ما بين المعقفتين في نسختي البحار و البرهان.
- البحار ج 21: 23.
البرهان ج 1: 194.
- البحار ج 21: 77.
البرهان ج 1: 194.
88 الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة.
222 عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام و أتموا الحج و العمرة لله- قلت: يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص.
223 عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب.
224 عن أبان عن الفضل بن أبي العباس في قول الله: ❮وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ❯ قال: هما مفروضان.
225 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام قالوا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و لا يفسق و لا يجادل.
226 عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر عليه السلام قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، و قال: «و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
تفسير العياشي