حمدويه عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول كتب إليه إبراهيم بن عنبسة ____________ - الصافي ج 1: 184.
البرهان ج 1: 210.
- و هو و ليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي و كان فاسقا شريبا للخمر منتهكا حرمات الله أراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه و خرجوا عليه فقتل.
- كذا في النسخ.
- و في بعض النسخ «و نشر بالمنشار».
- البرهان ج 1: 210.
106 يعني إلى علي بن محمد عليه السلام إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله ❮يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ❯ الآية- فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام.
312 الحسين عن موسى بن القاسم البجلي عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر عليه السلام قال النرد و الشطرنج من الميسر.
313 عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه السلام قال الخمر من ستة أشياء التمر و الزبيب، و الحنطة.
و الشعير، و العسل، و الذرة.
314 عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: العفو الوسط.
315 عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» قال: «الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا- وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً» قال: هذه بعد هذه هي الوسط
تفسير العياشي