البسر: التمر إذا لون و لم ينضج.
- قال الفيض (ره) في الوافي بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه «و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري».
- الدباء بضم الدال ممدودا: القرع.
- البحار ج 18 «ج 1»: 47.
البرهان ج 2161.
الصافي ج 1: 191.
- و في نسخة «و نهى في قوله تعالى».
- البرهان ج 1: 216.
الوسائل (ج 1) أبواب الحيض باب 25 و (ج 3) أبواب النكاح و ما يناسبه باب 15.
و أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها باب 29.
- البحار ج 23: 98.
البرهان ج 1: 216.
الوسائل «ج 3» أبواب مقدمات النكاح و آدابه باب 73 و زاد فيه بعد قوله أنى شئتم «قال حيث شاء».
كما في خبر زرارة.
111 331 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ❮نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ❯ قال: حيث شاء.
332 عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ❮نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ❯ فقال: من قدامها و من خلفها في القبل.
333 عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، و لم يعن في أدبارهن
تفسير العياشي