عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر- قال: [يوقف] فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته- كما تعتد المطلقة و إن أمسك فلا بأس.
345 عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال يوقف- فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها.
346 عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان- فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق- و الإمساك المسيس.
347 سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل- هل يخطبها مع ____________ - البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 218.
- البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
- البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
- البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 12.
- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 8.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
114 الخطاب- قال يخطبها على تطليقتين و لا يقربها حتى يكفر يمينه.
348 عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المولي إذا أبى أن يطلق قال: كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب- و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق.
349 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته- فمضت أربعة أشهر و لم يفي فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه
تفسير العياشي