عن محمد بن مسلم و عن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام القرء ما بين الحيضتين.
351 عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض- قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة، فقال: كذب و لم يقل برأيه و إنما بلغه عن علي ع، فقلت: أصلحك الله أ كان علي عليه السلام يقول ذلك قال: نعم- كان يقول: إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم- فيجمعه فإذا حاضت قذفته، قلت: أصلحك الله- رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة- فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه كان يقول هو أحق برجعتها- ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا قال: و كان علي عليه السلام يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.
____________ - الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
- الوسائل (ج 3) كتاب الإيلاء باب 11 و باب 12.
البحار ج 23: 133.
البرهان ج 1: 219.
- الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 14.
البحار ج 23: 137.
البرهان ج 1: 220.
- البحار ج 23: 137.
البرهان ج 1: 220.
الوسائل (ج 3) أبواب العدد باب 13.
115
تفسير العياشي