قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار قال: القرء ما بين الحيضتين.
360 عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل إذا تزوج المرأة- قال: أقرت بالميثاق الذي أخذ الله «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ».
____________ - البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
- البحار ج 23: 139.
البرهان ج 1: 222.
116 361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فَلا تَحِلُّ لَهُ...
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إن الله جل و عز يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و التسريح هو التطليقة الثالثة.
362 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله: ❮فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ❯ هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد
تفسير العياشي