عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله يقول: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.
364 عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول الله: ❮الطَّلاقُ مَرَّتانِ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ❯ التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.
____________ - الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
- يعني الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا و قالوا لكل ما استحلوا عسل و معسول و قيل إن العسيلة: ماء الرجل و النطفة تسمى العسيلة و قيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة و إن لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال.
و أنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل.
- الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4.
البحار ج 23: 129.
البرهان ج 1: 221.
117 365 عن أبي القاسم الفارسي قال قلت للرضا ع: جعلت فداك إن الله يقول في كتابه: «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» و ما يعني بذلك قال: أما الإمساك بالمعروف- فكف الأذى و إجباء النفقة، و أما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب
تفسير العياشي