الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق التي لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قال: هو الذي يطلق ثم تراجع و الرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ...

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، و قال: الرجعة الجماع و إلا فهي واحدة.

373 عن عمر بن حنظلة عنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة- ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها- ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، ____________ - الوسائل (ج 3) أبواب أقسام الطلاق باب 4.

البحار ج 23: 129 البرهان ج 1: 223.

- و في نسخة البرهان «بشهود من غير جماع».

- البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 223.

- البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 223.

- البحار ج 23: 129.

البرهان ج 1: 223.

119 فإن طلقها و لم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.

374 محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها- ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا- قال: لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

375 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا- لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها- هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله: ❮‏حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏❯ و هو أحد الأزواج.

376 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها- و شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب- إن كان تركها حتى يخلو أجلها- و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها- فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها ثلاثا فَلا تَحِلُّ لَهُ

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.